١٧١ - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر فَمَاتَ فِيهَا فإمَّا أَن يتَغَيَّر المَاء أَو لَا فَإِن تغير لم يسْتَعْمل وَإِن لم يتَغَيَّر فإمَّا أَن يعلم بِهِ سَاعَة وُقُوعه أَو بعد طول الْمدَّة فَإِن علم بِهِ سَاعَة وُقُوعه نزح مِنْهُ بِقدر مَا تطيب بِهِ النَّفس ثمَّ إِن اسْتَعْملهُ آخر غير عَالم وَصلى ثمَّ علم أعَاد الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثِيَابه وأعضاء وضوئِهِ ونضح مَا شكّ فِيهِ من أثوابه
فَإِن عجن مِنْهُ خبْزًا دَفنه أَو علفه للدواب
وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أعَاد أَيْضا من الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثَوْبه
وَإِن بل مِنْهُ قمحا زرع أَو علف للدواب وَلَا ينْزح مِنْهُ شَيْء
[ ١٠٧ ]
١٧٢ - مَسْأَلَة رجل سَأَلَ عَن خابية اجْتمع فِيهَا مَاء الْمَطَر ثمَّ صعد بعد ذَلِك على السَّطْح فَوجدَ فِيهِ رجيع الهر وَعلم أَن ذَلِك المَاء جرى عَلَيْهِ فَهَل ينجس أم لَا قيل إِنَّه طَاهِر
١٧٣ - مَسْأَلَة من سخن مَاء فِي آنِية الطَّعَام فَإِن تغير طرح وَإِلَّا اسْتعْمل
١٧٤ - مَسْأَلَة فِي رجل غمس إبريقا منتجسا فِي حَوْض يسع قدر سِتَّة أزقاق مَاء فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ
١٧٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز الْوضُوء فِي جابية يغسل فِيهَا البقل إِذا تغير المَاء وَلَو تغير من ترابه فَلَا يضر على الْمَشْهُور إِلَّا أَن يكون متنجسا بالغبار فَيكون نجسا
١٧٦ - مَسْأَلَة إِذا رجعت الْقَنَاة إِلَى بِئْر الدَّار وَلم يتَغَيَّر المَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٧٧ - مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء فِيهِ مَاء كره اسْتِعْمَاله مَعَ وجود غَيره
[ ١٠٨ ]
١٧٨ - مَسْأَلَة لَا بَأْس بِالْوضُوءِ بسؤر الدَّوَابّ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير
١٧٩ - مَسْأَلَة إِذا شرب الهر وَلم يكن فِي فِيهِ نَجَاسَة فَلَا بَأْس بِهِ
١٨٠ - مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي طَعَام مَائِع أَو جامد وَتحقّق عدم طَهَارَة فِيهِ فَلَا يَأْكُلهُ وَكَذَلِكَ إِذا شكّ على الْمَشْهُور
١٨١ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي الثَّوْب نَجَاسَة وَأُرِيد غسله بالصابون فَإِن طهر قبل غسله بالصابون لم يحْتَج للإعادة وَإِن لم يتَطَهَّر فَلَا بُد أَن يظْهر بعد غسله بالصابون
١٨٢ - مَسْأَلَة من لبس ثوبا نجسا مبلولا وَلبس عَلَيْهِ ثوبا آخر طَاهِرا يَابسا فَإِنَّهُ يُنجسهُ فَإِن تعين مَوضِع النَّجَاسَة غسله وَإِن لم يتَعَيَّن غسل الثَّوْب كُله
فَإِن لم يكن عِنْده غير ذَلِك الثَّوْب النَّجس وَخَالف فَوَات الْوَقْت صلى بِهِ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
١٨٣ - مَسْأَلَة البقل الْمُشْتَرى من السُّوق يحمل على الطَّهَارَة
١٨٤ - مَسْأَلَة من بَال فِي آنِية ثمَّ غسلهَا فَإِنَّهَا تطهر
١٨٥ - مَسْأَلَة إِذا رأى أحد فِي ثَوْبه قَيْحا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَالْحكم فِيهِ
[ ١٠٩ ]
كَالْحكمِ فِي الدَّم إِن كَانَ يَسِيرا تَمَادى فِي صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا قطع
وَالْكثير قدر الدِّينَار الصَّغِير الَّذِي هُوَ نصف الْكَبِير والقليل دونه
١٨٦ - مَسْأَلَة فِي عرق الْحمام وَمَا يقطر من سقفه الْمَذْهَب أَنه طَاهِر
١٨٧ - مَسْأَلَة من وجد فِي طَعَام مَائِع ريشة غير مذكاة طَرحه
١٨٨ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَغسل بعض وَجهه وَمسح بعضه فَإِن وضوءه بَاطِل
١٨٩ - مَسْأَلَة من اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ فَإِن لم يمس ذكره فَإِن يُصَلِّي بذلك الْغسْل
١٩٠ - مَسْأَلَة من ذكى طائرا وَسقط بعد الذَّكَاة فِي المَاء لم يضرّهُ ذَلِك
١٩١ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ بنية الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ جَنَابَة فَالْمَذْهَب أَنه يَبْنِي على وضوئِهِ وَيغسل بَقِيَّة جسده بنية الْجَنَابَة وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء
١٩٢ - مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَنسي غسل وَجهه ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك بِغَيْر نِيَّة فَإِن كَانَ بِغَيْر لحية أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ بلحية فَلَا بُد من تخليلها بِالْمَاءِ وغسلها
[ ١١٠ ]
١٩٣ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ ثمَّ أَرَادَ أَن يغْتَسل للْجُمُعَة بنى على وضوئِهِ فَإِن أخر رجلَيْهِ إِلَى آخر الْغسْل أَسَاءَ وَصَحَّ وضوؤه
١٩٤ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَشك هَل مَعَه اثْنَان أَو ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل ويكمل الثَّلَاث
١٩٥ - مَسْأَلَة إِذا اغْتسل الرجل يَوْم الْجُمُعَة بعد الْفجْر نَاوِيا لجمعته وجنابته فَإِنَّهُ يجْزِيه عَن الْجَنَابَة وَحدهَا فَإِن اغْتسل فِي وَقت النداء إِلَيْهَا وَمضى فِي الْحَال إِلَى الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجْزِيه لَهما
وَإِن اغْتسل لجنابته نَاسِيا الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يغْتَسل للْجُمُعَة طلبا لتَحْصِيل ثَوَاب السّنة
١٩٦ - مَسْأَلَة من اغْتسل للْجُمُعَة نَاسِيا للجنابة لم يجزه عَن الْوَاحِد مِنْهُمَا وَإِن شكّ بَينهمَا لم يجزه على الْأَصَح فَإِن اغْتسل وَسَار لمنزله ليبدل ثِيَابه فَذَلِك خَفِيف وَإِن جلس وَأطَال حَدِيثه بَطل غسله
١٩٧ - مَسْأَلَة من ترك غسل الْجُمُعَة فقد ترك سنة مُؤَكدَة وَلَكِن صلَاته صَحِيحَة
[ ١١١ ]
١٩٨ - مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ قشر من جلده قشرة من جرب أَو دمل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٩٩ - مَسْأَلَة من اغْتسل ثمَّ خرج مِنْهُ مني بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الضَّوْء خَاصَّة وَلَو لاعب ثمَّ تَوَضَّأ وَصلى ثمَّ خرج مَا يُوجب الْغسْل اغْتسل
٢٠٠ - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ والتذ وَلم يجد مَاء فَظن أَن عَلَيْهِ الْغسْل فاغتسل ثمَّ أنزل بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الْغسْل
٢٠١ - مَسْأَلَة من دخل الْحمام بنية الْغسْل وَلم يتحر وعزبت عَنهُ النِّيَّة وَقت الْغسْل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٠١ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ الرجل من اسْتِعْمَال المَاء وَهُوَ فِي سفر أَو غَيره انْتقل إِلَى التَّيَمُّم وَإِن خَافَ على رَأسه فَقَط غسل جسده وَمسح رَأسه
[ ١١٢ ]
٢٠٣ - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْحَائِض أَن تغسل رَأسهَا بالطفل فَإِن غسلته قبل طهرهَا فَلَا بَأْس بذلك
٢٠٤ - مَسْأَلَة إِذا خَافت الْمَرْأَة على رَأسهَا إِن اغْتَسَلت بِالْمَاءِ السخن لعِلَّة بهَا فَإِنَّهَا تمسح عَلَيْهِ وتغسل جَمِيع جَسدهَا
٢٠٥ - مَسْأَلَة من مسح على الْعِمَامَة من غير عذر أعَاد أبدا
٢٠٦ - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ وَوجد مَاء وَلم يدر أمني هُوَ أَو غَيره فَإِنَّهُ يغْتَسل
٢٠٧ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يطَأ زَوجته حَتَّى تَغْتَسِل من الْحيض فَإِن امْتنعت أجبرها
وَيجوز أَن يضاجعها وَهِي حَائِض بعد شدّ إزَارهَا على فخدها
[ ١١٣ ]
٢٠٨ - مَسْأَلَة من أَصَابَته جَنَابَة وَلم يسْتَطع غسل رَأسه لعِلَّة بِهِ فَإِنَّهُ يغسل جَمِيع جسده وَيمْسَح على رَأسه
٢٠٩ - مَسْأَلَة من مَشى إِلَى الْحمام ليغتسل فَلَمَّا وصل اغْتسل وَلم يستحضر النِّيَّة أَجزَأَهُ قَصده الأول
٢١٠ - مَسْأَلَة من دخل الْحمام وَهُوَ جنب فَجعل فِي رَأسه حناء قبل أَن يغتس أَجزَأَهُ ذَلِك
٢١١ - مَسْأَلَة من اغْتسل وَأخر رجلَيْهِ ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك فَإِنَّهُ يُجزئهُ بِلَا خلاف إِلَّا أَن يكون غسلهَا تنظيفا
٢١٢ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْمَطَر بالسطوح فَلَا بَأْس بِالْوضُوءِ مِنْهُ
٢١٣ - مَسْأَلَة من فقا دملا وَهُوَ فِي صلَاته فَخرج مِنْهَا دم فَإِن كَانَ يَسِيرا فتله وَتَمَادَى وَإِن كَانَ كثيرا قطع
٢١٤ - مَسْأَلَة من وجد فِي ثَوْبه احتلاما وَلم يدر أَي نومَة حصل فِيهَا وَالثَّوْب لَا يُفَارِقهُ اغْتسل وَأعَاد الصَّلَاة من أول نومَة نامها فِيهِ وَإِن كَانَ يَنْزعهُ
[ ١١٤ ]
فَمن آخر نومَة نامها فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُور
٢١٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل من السُّوق ثوبا ملبوسا فَإِنَّهُ يغسلهُ فَإِن كَانَ جَدِيدا لم يغسلهُ ملفا كَانَ أَو غَيره على ذَلِك مضى الصالحون ﵃
٢١٦ - مَسْأَلَة من رفع جَنِين بقرة حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصق ثَوْبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢١٧ - مَسْأَلَة من رفع جَنِين فرس حِين وَضعته وَهُوَ مبلول ولصقه ثَوْبه تنجس بِهِ
٢١٨ - مَسْأَلَة من نسى الِاسْتِنْجَاء وَلم يذكرهُ حَتَّى توضا فغن كَانَ الَّذِي
[ ١١٥ ]
نَسيَه الْقبل غسله بِحَائِل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدبر غسله وَأعَاد الْوضُوء وَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت
٢١٩ - مَسْأَلَة من استجمر مَعَ وجود المَاء أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ أَن يسترخي فَيخرج مِنْهُ الْأَذَى
٢٢٠ - مَسْأَلَة من صلى ثمَّ ذكر انه لم يسْتَنْج فَإِن كَانَ نَاسِيا أعَاد فِي الْوَقْت
٢٢١ - مَسْأَلَة يجوز الِاسْتِنْجَاء فِي مَوضِع قَضَاء الْحَاجة بعد حُصُول الِاسْتِبْرَاء
٢٢٢ - مَسْأَلَة من استجمر بِحجر وَاحِد فأنقى بِهِ جَازَ
٢٢٣ - مَسْأَلَة هَل يكْتَفى بِحجر وَاحِد للقبل والدبر أَو لَا بُد من ثَلَاثَة أَحْجَار لكل وَاحِد مِنْهُمَا الظَّاهِر أَنه إِذا وَقع الإنقاء بِحجر وَاحِد أَجْزَأَ وَالْأَفْضَل الْجمع بَين الْحِجَارَة وَالْمَاء
٢٢٤ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وقطرت عَلَيْهِ قَطْرَة من بَوْل بطلت صلَاته
٢٢٥ - مَسْأَلَة من صلى بِثَوْب نجس نَاسِيا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُعِيد فِي الْوَقْت
[ ١١٦ ]
٢٢٦ - مَسْأَلَة وَفِي نَوَازِل سَحْنُون فِي آخر صَلَاة الْعُتْبِيَّة سُئِلَ أصبغ عَن رجلَيْنِ أم أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ أحدث الإِمَام مِنْهُمَا فاستخلف صَاحبه
قَالَ أصبغ لَا يجوز لَهُ أَن يَبْنِي على صلَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آخر فَيكون خَليفَة على نَفسه وَيقطع ويبتدئ وَلَا يجوز أَن يَبْنِي اسْتَخْلَفَهُ أم لَا لم يستخلفه
٢٢٧ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْإنْسَان أَن يَأْتِي أَهله يَوْم الْجُمُعَة ويغتسل لجنابته وَجمعته وَيروح فِي الْحَال فَإِن تشاغل بعد ذَلِك بشغل أَو بِعُذْر فَإِنَّهُ يُعِيد غسل الْجُمُعَة
٢٢٨ - مَسْأَلَة إِذا صلى رجل فإزاء رجل آخر وَفِي ثوب أَحدهمَا نَجَاسَة لم
[ ١١٧ ]
يضر صَاحب الثَّوْب الطَّاهِر ملاصقته لصَاحب الثَّوْب النَّجس إِلَّا أَن يسْجد عَلَيْهِ أَو يجلس فَإِن صلَاته تبطل بذلك
٢٢٩ - مَسْأَلَة إِذا تعلق الطِّفْل بِأَبِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِن غلب على ظَنّه طَهَارَة ثِيَابه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن نجاستها فَإِن جلس على بَعْضهَا أَو سجد بطلت صلَاته وَإِن لم يجلس فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٣٠ - مَسْأَلَة من جلس فِي صلَاته على محفظة فِيهَا قرن نجس فَلَا يضرّهُ فَإِن دَفعهَا بطلت صلَاته
٢٣١ - مَسْأَلَة إِذا سَافر الرجل فِي الْبَحْر وَمَشى النَّاس على ثِيَابه وَهُوَ يتَحَقَّق أَنهم لَا يتحفظون وَصلى بهَا فَإِنَّهُ إِذا نزل إِلَى الْبر غسلهَا وَأعَاد من الصَّلَوَات مَا كَانَ فِي وقته خَاصَّة
٢٣٢ - مَسْأَلَة من مسَّة ذكره بباطن أَصَابِعه عَامِدًا أَو نَاسِيا أعَاد الْوضُوء فَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة وَإِن مَسّه من فَوق حَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بِظَاهِر يَدَيْهِ
٢٣٣ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ على وضوء فَإِن انْكَسَرَ عَن بلة انتفض وضوؤه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
[ ١١٨ ]
٢٣٤ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة من ازدحام النَّاس أَو من أَمر غَالب فليذكر النَّار فَإِن انْكَسَرَ عَن غير بلة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٣٥ - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام عِنْد فَرَاغه من الصَّلَاة أَن بِثَوْبِهِ نَجَاسَة فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت وَحده وَإِن ذكر انه كَانَ على غير وضوء أعَاد أبدا وَحده وَلَيْسَ على من صلى خَلفه إِعَادَة
٣٣٦ - مَسْأَلَة إِذا أم متيمم بمتوضئين فصلاتهم صَحِيحَة
٣٣٧ - مَسْأَلَة غذا دخل وَقت صَلَاة على جمَاعَة وَلَيْسَ مَعَهم من المَاء إِلَّا قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَاحِد مِنْهُم فَإِنَّهُم يعطونه للْإِمَام لِأَنَّهُ أولى بِهِ مِنْهُم
٣٣٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّيَمُّم على الزّجاج
٣٣٩ - مَسْأَلَة من أصبح جنبا وضاق عَلَيْهِ الْوَقْت فَإِن كَانَ المَاء بَين يَدَيْهِ اغْتسل وَلَو خرج الْوَقْت وَتَكون صلَاته صَحِيحَة قَضَاء وَإِن كَانَ المَاء فِي الْبِئْر تيَمّم
٢٤٠ - مَسْأَلَة من تيَمّم بنية الْحَدث الْأَصْغَر نَاسِيا للْحَدَث الْأَكْبَر ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يُعِيد التَّيَمُّم فَإِن كَانَ صلى أعَاد الصَّلَاة هَذَا هُوَ الْمَشْهُور
٢٤١ - مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد وَهُوَ جنب وَكَانَ الدَّلْو فِيهِ فَإِن كَانَ ضيقا تيَمّم وَدخل الْمَسْجِد وَأخرج الدَّلْو فاغتسل وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا
[ ١١٩ ]
انْتظر من يناوله إِيَّاه
٢٤٢ - مَسْأَلَة إِمَام ذكر أَن ثَوْبه نجس فَإِن يسْتَخْلف سَوَاء كَانَ الثَّوْب مِمَّا يُمكن طَرحه أم لَا
٢٤٣ - مَسْأَلَة من أَصَابَهُ جرح فِي بعض جسده فَإِنَّهُ يغسل مَا صَحَّ وَيمْسَح على الْجرْح وَلَا ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم
٢٤٤ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الثَّوْب مخلوطا بالحرير فَإِن كَانَ أقل من النّصْف جَازَ لبسه وَإِن كَانَ النّصْف أَو أَكثر كره لبسه وَإِن كَانَ حَرِيرًا خَالِصا لم يجز لبسه وَإِن صلى بِهِ كَانَت الصَّلَاة صَحِيحَة
٢٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يبطن ثَوْبه بالحرير على الْمَشْهُور وَقيل يجوز عمل شرابة من حَرِير فِي الثَّوْب
٢٤٦ - مَسْأَلَة إِذا قلع الضرس وربطه فِي ثَوْبه لم تجز الصَّلَاة بِهِ فَإِن رد إِلَى مَوْضِعه والتحم جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ للضَّرُورَة
٢٤٧ - مَسْأَلَة من صلى يدافع الأخبثين فَإِن كَانَ أخل بشي من
[ ١٢٠ ]
الْفَرَائِض أعَاد فِي أبدا وَإِن اخْتَلَّ شَيْء من السّنَن أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن أخل بِشَيْء من الْفَضَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
٢٤٨ - مَسْأَلَة إِذا وَقعت شَاة أَو بقرة فِي بِئْر فَلَا يجوز عقرهَا وَإِنَّمَا يذكيان
٢٤٩ - مَسْأَلَة من وقاع أَهله فِي أَيَّام الْحيض فقد أَثم وليستغفر الله تَعَالَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يعود
٢٥٠ - مَسْأَلَة من كسر بَيْضَة وطبخها وَلم يغسلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلكنه مَأْمُور ابتداءا بغسلها
[ ١٢١ ]
٢٥١ - مَسْأَلَة من مسح على الصباط الَّذِي بالقفل أَجزَأَهُ إِذا جَاوز الْكَعْبَيْنِ
٢٥٢ - مَسْأَلَة الْبيَاض الَّذِي خلف الْأذن وَعظم الْقَفَا من الرَّأْس يجب مسحهما وَمن تَركهمَا عَامِدًا أعَاد أبدا
٢٥٣ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْجَابِيَة الْكَبِيرَة من طول الْمكْث وَغسل الْبُقُول فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله
٢٥٤ - مَسْأَلَة إِذا سقط طَائِر أَو غَيره فِي جابية كَبِيرَة فَإِنَّهُ ينْزح مِنْهَا بِقدر مَا تطيب النَّفس عَلَيْهِ وَيسْتَعْمل على مَا يفتون بِهِ الْيَوْم
٢٥٥ - مَسْأَلَة إِذا سقط عظم ناخر فِي المَاء فَلَا يضرّهُ ذَلِك
٢٥٦ - مَسْأَلَة إِذا وَقع فأر فِي جرة من خل وفيهَا حب وعنقود وَمَاء الْعِنَب فَإِن ذَلِك نجس
٢٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر وَكَانَ مَيتا ثمَّ رفع لم ينْزح مِنْهَا شَيْء وَيسْتَعْمل المَاء إِن لم يتَغَيَّر
٢٥٨ - مَسْأَلَة من شكّ فِي جسده هَل أَصَابَته نَجَاسَة أم لَا نضحه على الظَّاهِر
٢٥٩ - مَسْأَلَة من استنجى بِمَاء وأزال الْعين لم يضرّهُ مَا يلْحقهُ من ذَلِك البلل لَكِن بَقِي الحكم
٢٦٠ - مَسْأَلَة من غسل أثوابا بالصابون وَكَانَ وَاحِد مِنْهَا نجسا فَإِنَّهُ ينجس الْجَمِيع فَلَا بُد إِذا من تَطْهِير النَّجس أَولا
[ ١٢٢ ]
كملت مسَائِل الطَّهَارَة بِحَمْد الله تَعَالَى وَصلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم
[ ١٢٣ ]
(فارغة)
[ ١٢٤ ]