٣١٨ - مَسْأَلَة من عقد على امْرَأَة ثمَّ بدا لَهُ فِيهَا فَلَا يجوز لِأَبَوَيْهِ وَلَا لأولاده زواجها
٣١٩ - مسالة من عقد فِي الْعدة ثمَّ عثر عَلَيْهِ فسخ ويستأنف بعد الْعدة نِكَاحا آخر
[ ١٣٨ ]
٣٢٠ - مَسْأَلَة من أخبر برضاع امْرَأَته بعد الدُّخُول لم يلْزمه طَلاقهَا
٣٢١ - مَسْأَلَة إِذا رأى الرجل امْرَأَته تزنى وَكَانَ قد جَامعهَا بالْأَمْس فَهَل يَنْتَفِي عَنهُ الْوَلَد أم لَا فَإِن ولد لأقلد من سِتَّة أشهر فَهُوَ يلْحق بِهِ وَإِن كَانَ وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَلَا يَنْتَفِي عَنهُ إِلَّا بِاللّعانِ
[ ١٣٩ ]
٣٢٢ - مَسْأَلَة من طلق إِحْدَى نِسَائِهِ وَكن أَرْبعا فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج غَيرهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن كَانَ بَائِنا جَازَ لَهُ أَن يتَزَوَّج
٣٢٣ - مَسْأَلَة فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك حرَام فَإِن قصد بذلك مَا دَامَت فِي الْعِصْمَة فَإِنَّهُ لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا وَإِن قصد بذلك التَّأْبِيد فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج
[ ١٤٠ ]
٣٢٤ - مَسْأَلَة من جَامع أَهله وَلم ينزل المَاء واغتسل ثمَّ خرج مِنْهُ بعد ذَلِك مَاء فَإِنَّهُ يغْتَسل لَهُ
٣٢٥ - مَسْأَلَة فِي الْعدة إِذا كَانَت الْمَرْأَة فِي سنّ من تحيض وَانْقطع عَنْهَا الْحيض حَتَّى تبين لَهَا أَنه ارْتَفع فعدتها عدَّة اليائسان وَذَلِكَ ثَلَاثَة أشهر
٣٢٦ - مَسْأَلَة إِذا انْقَطع دم المبتدأة وَطَلقهَا زَوجهَا فعدتها ثَلَاث حيض أَو قصَّة بَيْضَاء
[ ١٤١ ]
(فارغة)
[ ١٤٢ ]