أن إقباضه إياه إذن له في إتلافه بالعوض المسمى، فأشبه ما لو قال له: أتلفه بألف درهم، فأتلفه، فإنه لا يستحق عليه غير ما سمى له.
_________________
(١) الإنصاف (٨/ ٣٠٥).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٤).
[ ١ / ٨٦ ]
وتعقبه ابن رجب بقوله:
وقد يجاب عن هذا، بأن المسمى إنما جعل عوضا عن الملك، لا عن الإتلاف، ولم يتضمن العقد إذنًا في الإتلاف، وإنما تضمن نقل ملك بعوض، ولم يوجد نقل الملك، فلا يثبت العوض، وإنما وجب الضمان بسبب متجدد (^١).