عقود التوثقة: هي العقود التي يقصد منها ضمان الحقوق لأصحابها.
والتوثيق قد يكون بعقد، كالرهن، والكفالة، وهو على نوعين:
_________________
(١) توثيق بمال كالرهن، والمبيع في يد البائع. وتوثيق بذمة، كالكفالة. وقد يكون التوثيق بغير عقد، كالكتابة، والإشهاد. فالرهن وسيلة من وسائل التوثيق ليستوفي الدائن من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. [البقرة: ٢٨٣]. ومثله الضمان، والكفالة: وقد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين، والكفالة للنفس، وهما مشروعان للتوثيق، إذ فيه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾. [يوسف: ٧٢]. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى لهذه العقود بالبحث والدراسة في كتب مستقلة بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما الإنشاءات فمنها العقود، وهي أنواع:
[ ١ / ٥٨ ]
أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع، والصلح بمعناه، وعقود التوثقات كالرهن، والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد، أو بالقبض، كالهبة، والصدقة» (^١).