يضمن بالقيمة على خلاف، هل الواجب قيمته يوم تلفه؟ لأن القيمة إنما وجبت بتلف المبيع، فاعتبرت القيمة يوم التلف، وهو مذهب الحنابلة (^٢)، ووجه في مذهب الشافعية (^٣)، وقول محمد من الحنفية.
_________________
(١) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - علي أحمد الندوي - نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة: ٣٢).
(٢) قال في مجلة الأحكام الشرعية (مادة: ١٤٢٩): «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليًا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقومًا». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٦٢)، كشاف القناع (٣/ ١٩٨)، المغني (٤/ ١٥٩)، الفروع (٤/ ١٤٥).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٤٦).
[ ١ / ٨٣ ]
أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وقول في مذهب الشافعية (^٣).
وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.