يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (^٤).
وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (^٥).
يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (^٤).
وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (^٥).