عرف الحنفية المال بعدة تعريفات، فعرفه بعضهم بقوله: «المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (^٣).
زاد صاحب مجلة الأحكام العدلية: «منقولًا كان أو غير منقول» (^٤).
عرف الحنفية المال بعدة تعريفات، فعرفه بعضهم بقوله: «المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (^٣).
زاد صاحب مجلة الأحكام العدلية: «منقولًا كان أو غير منقول» (^٤).