جاء في الموسوعة الكويتية: «لم يذكر الفقهاء في كتبهم تعريفًا للتصرف » (^٤).
_________________
(١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٢).
(٢) مبدأ الرضا في العقود (١/ ١٠٩)، وانظر ضوابط العقود للدكتور عبد الحميد البعلي (ص: ٤٠).
(٣) التصرف في اللغة قال الأزهري في تهذيب اللغة (١٢/ ١٦١): «الصَّرْف: التقلب والحيلة، يقال: فلان يصرف، ويتصرف، ويصطرف لعياله: أي يكتسب لهم».
(٤) الموسوعة الكويتية (١٢/ ٧١).
[ ١ / ٥٠ ]
قلت: هذا صحيح، ولكن الفقهاء وإن لم يذكروا تعريفه فقد ذكروا أحكامه مبثوثة في مسائل الفقه، كالتصرف في مال اليتيم، وتصرفات المريض في ماله، وتصرف المحجور عليه، وتصرف الأجنبي في مال غيره، ونحوها من المباحث، ولكنهم لم يذكروا في معرض كلامهم تعريفًا اصطلاحيًا، وقد ذكر المتأخرون من الفقهاء تعريفات اصطلاحية للتصرف، أذكر بعضها: