عرفه ابن نجيم بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي زاد بعضهم على جهة التمليك وقيل: لا حاجة إلى الزيادة; لأن المبادلة تدل عليه (^٣).
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام: «مبادلة مال بطريق الاكتساب، أي التجارة، خرج به مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع، أو الهبة بشرط العوض، فإنه ليس ببيع ابتداء، وإن كان في حكمه بقاء، ولم يقل: على سبيل التراضي ليتناول بيع المكره، فإنه بيع منعقد، وإن لم يلزم» (^٤).