عرفه بعضهم: بأنه نقل الملك بعوض (^٥).
_________________
(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٢)، بيع المكره يعتبر عند الحنفية بيع فاسد، وليس بيعًا باطلًا على تفريقهم بين العقد الباطل، والفاسد، وتقدم الكلام على هذا عند الكلام على أقسام العقود.
(٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢).
[ ١ / ١٠٢ ]
فقوله: نقل الملك خرج بذلك العقد الباطل، فإنه لا ينقل الملك.
وقوله: بعوض، خرج به الهبة، والصدقة، فإن فيها تنقل الملكية ولكن بدون عوض.
وفي الشرح الصغير: عقد معاوضة على غير منافع.
خرج بقيد المعاوضة: الهبة والوصية.
وقوله: معاوضة: مفاعلة؛ إذ كل من البائع، والمشتري عوَّض صاحبه شيئًا بدل ما أخذه منه.
وقوله: «على غير منافع» خرج النكاح، والإجارة، قال: وهذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم: أي الشامل للسلم، والصرف، والمراطلة (بيع ذهب بذهب بالميزان) وهبة الثواب (^١).