(ح-٧٣٨) ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
عن سمرة، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (^٤).
[إسناده ضعيف] (^٥).
_________________
(١) نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٦٩)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٣١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٠) وانظر المدونة (٤/ ٢٥).
(٢) انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٥٣).
(٣) قال النووي في المجموع (٩/ ٥٠٤): «مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين، وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ». وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨): «المنصوص عن أحمد في الثياب والأكسية أنه لا يجري فيها الربا، فإنه قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والكساء بالكساءين، وهذا قول أكثر أهل العلم».
(٤) المسند (٥/ ١٢).
(٥) علته عدم سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف الناس في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة مذاهب: =
[ ١١ / ٢٠٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = أحدها: أنه سمع منه مطلقًا. وهو قول ابن المديني والبخاري، جاء في علل الترمذي (ص:٣٨٦): قال محمد: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وحكى محمد عن علي ابن عبد الله أنه قال مثل ذلك. وانظر العلل لابن المديني (ص: ٥٣). الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا. قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، هو كتاب. تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤٠٩٤). وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. قال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة. الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ولم يسمع غيره. قاله النسائي، والدارقطني، والبزار والبيهقي، وهذا أعدلها. قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. السنن الكبرى (١٦٨٤)، وفي المجتبى (١٣٨٠). قال البيهقي في السنن (٥/ ٢٨٨): «أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة، وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين، فيكون دينًا بدين، فلا يجوز والله أعلم ». انظر جامع التحصيل (ص: ١٦٥)، نصب الراية (١/ ٨٩)، تحفة الأحوذي (١/ ٤٥٨)، والحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن ماجه (٢٢٧٠) عن عبدة بن سليمان. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٣) عن يزيد بن هارون. وأخرجه أحمد (٥/ ١٩) عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢١٤) وفي المجتبى (٤٦٢٠) من طريق الحسن بن صالح. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦١١) من طريق عيسى. وأخرجه الدارمي (٢٥٦٤) عن سعيد بن عامر وجعفر بن عون. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨) وفي المعرفة والآثار (٤/ ٣٠٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء. وأخرجه الروياني في مسنده (٨١٥) من طريق محمد بن بكر. =
[ ١١ / ٢٠١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وتابع جماعة سعيد بن أبي عروبة. فقد أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٢٠) من طريق شعبة. والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦١) من طريق هشام بن عبد الله الدستوائي. والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٠٤) من طريق أبان بن يزيد. وفي مسند الشاميين (٢٦٥٧) من طريق سعيد بن بشير. وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢) أبو داود (٣٣٥٦) والترمذي (١٢٣٧) من طريق حماد بن سلمة، خمستهم عن قتادة، عن الحسن به، وهذه متابعة لسعيد بن أبي عروبة. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه قال أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق». وساق البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: «أما قوله: أنه نهى النبي - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله - ﷺ -». وللحديث شواهد، منها: الشاهد الأول: حديث جابر. رواه أحمد (٣/ ٣١٠) والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وأبو يعلى (٢٠٢٥) ومحمد ابن الحسن الشيباني في كتابه الحجة (٢/ ٤٩٥) من طريق حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد. وحجاج بن أرطأة ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٤١)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٩٠) وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١) من طريق بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير به. وبحر لا يعتبر به. قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له (٨٢). وقال فيه أيضًا: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٦). وقال الدارقطني: متروك. المرجع السابق. =
[ ١١ / ٢٠٢ ]