علة التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء، إنما علة التحريم تكون في ذات
_________________
(١) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٢) انظر بداية المجتهد (٢/ ٩٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٤)، المبسوط (١٢/ ١١٦).
[ ١١ / ١٦٣ ]
الشيء، فإذا كان النبي - ﷺ - قد خص بعض الأشياء بمنع التفاضل فيها عند اتحاد جنسها، وضرورة قبضها عند بيع بعضها ببعض، فلا بد أن يكون ذلك التحريم لأوصاف أو منافع خاصة في هذه الأموال، لا لكونها تكال أو توزن.