كل شيء تابع لغيره بأصل الخلقة إذا بيع بجنسه لا يشترط نزعه، كالنوى في التمر، والعظم في اللحم (^١).
[م-١١٧٣] وقد اختلف العلماء، هل يشترط نزع العظم عند بيع اللحم باللحم؟
فقيل: يجوز، ولو لم ينزع، وهو مذهب المالكية (^٢)، ووجه في مذهب الشافعية (^٣)، وظاهر كلام الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة (^٤).
وقيل: لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظم، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (^٥)، واختاره القاضي من الحنابلة (^٦).