فقوله (وقال في الميزان) يعني: الموزون، لأن نفس الميزان ليس من أموال الربا، فهذا دليل على أن كل موزون يجري فيه الربا.
_________________
(١) الخرشي (٥/ ٥٦)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٤٩٠): «فأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبًا، وهذه عنده علة قاصرة عليهما لاتتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما».
(٢) البخاري (٢٣٠٢، ٢٣٠٣).
[ ١١ / ١٥٣ ]