أن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فلم يشترط نزعه كالنوى في التمر.
قال الباجي: «بيع اللحم باللحم الذي يعتبر فيه التساوي، أو التفاضل، هو اللحم على هيئته التي يستعمل عليها في بيع وطبخ، وغير ذلك مما يشتمل عليه من عظم وغيره، ما لم يكن العظم مضافًا إليه، وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافًا إليه» (^٧).
_________________
(١) المغني (٤/ ٤١).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٢٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٧).
(٣) الحاوي (٥/ ١٥٦).
(٤) المغني (٤/ ٤١).
(٥) الحاوي للماوردي (٥/ ١٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٨).
(٦) المغني (٤/ ٤١).
(٧) المنتقى للباجي (٥/ ٢٦).
[ ١١ / ٢٢١ ]