بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا، وليس مدخرًا. فإن قيل: إنه يؤول إلى الادخار.
فالجواب: أن الربا جار في الرطب الذي لا يصير تمرًا، وفي العنب الذي لا يصير زبيبًا (^١).
فيقال: الاعتبار بالغالب.
كما أن الملح ذكر من الأصناف الأربعة، وليس قوتًا، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، فالجواب: أنه لو جاز الربا فيما يصلح به القوت لجاز الربا في الماء، والحطب، وغيرهما مما يصلح به القوت (^٢).