في ملكيته للمال المدفون تحته
[م-٢٠٨١] إذا وجد تحت اللقيط مال تحته مدفون معه، فهل يحكم له به؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن هذا المال ليس له، وبه قال الحنفية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة (^١).
قال النووي: «والمال المدفون تحت اللقيط لا يجعل له، لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، بخلاف ما يلف عليه ويوضع بقربه» (^٢).
° وجه هذا القول:
دفن المال تحت الأرض إخفاء له، ولو كان للقيط لما دفن تحت الأرض؛ لأن دفنه سبب في ضياعه فكان هذا قرينة على أن المال ليس للقيط.
القول الثاني:
إن وجد مع اللقيط ورقة بالمال المدفون تحته، فهو له، وإلا فلا، وهذا
_________________
(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، البحر الرائق (٥/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤)، المهذب (١/ ٤٣٤)، البيان للعمراني (٨/ ١٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٦)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٥٧٤).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤).
[ ٢٠ / ٣٧٣ ]
مذهب المالكية، واختاره الغزالي من الشافعية (^١).
جاء في شرح الخرشي: «وجدنا تحته مالًا مدفونًا، ومعه رقعة مكتوب فيها: إن المال للطفل، فإن لم تكن معه رقعة فإن المال لا يكون له» (^٢).
° وجه هذا القول:
أن إخفاء المال بالدفن ظاهر في أن المال لا علاقة له باللقيط، وإلا لما أخفاه بالدفن، فإذا وجد معه مكتوب بأن تحت اللقيط مال مدفون، وأن المال للقيط، فوجدنا المال كما هو مذكور في الكتاب لم نشك أن واضع هذا المال هو الذي نبذ الطفل، وأنه أراد بدفن المال حتى لا يضيع المال، أو تذهب به الريح، ونحو ذلك.
القول الثالث:
إن كان الحفر طريًا، كان المال له، وإن كان قديمًا لم يكن له، وهذا مذهب الحنابلة (^٣).
° وجه هذا القول:
أن الحفر إذا كان طريًا فإن الظاهر أن واضع اللقيط هو الذي وضع المال، بخلاف الحفر إذا كان قديمًا فإنه قرينة على أنه لا علاقة باللقيط بهذا المال.
_________________
(١) التاج والإكليل (٦/ ٨٠)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٥)، الخرشي (٧/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٩)، منح الجليل (٨/ ٢٤٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤).
(٢) شرح الخرشي (٧/ ١٣١).
(٣) المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٩)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٣٧٨).
[ ٢٠ / ٣٧٤ ]
° الراجح:
أرى أن مذهب المالكية أقوى الأقوال، والله أعلم.
* * *
[ ٢٠ / ٣٧٥ ]