ومن المشروع المصلحي العام استغلال النقل الجوي والبري وتهيئة المطارات الجاذبة للملاحة العالمية والمحلية بكفاءات عالية، وتسهيل سلس منظم لإجراءات السفر، والأمن والسلامة، والشحن والتفريغ، ووسائل التسويق والإعلان الدعائي والاستثماري، وتنظيم حركة الطيران والمسافرين، واتخاذ الإجراءات الحازمة لتوفير الراحة والسلامة لهم، وسرعة معالجة الأخطاء، ووضع أسطول جوي منافس داخلي وخارجي استثماري للدولة، وضمان توريد أمواله للخزينة وعدم العبث بها واستغلالها لأي جهة نافذة.
ويجب في الجملة على الدولة فعل ما تقدم؛ لأنه مقتضى عقد الولاية في هذه الجهة، والإيفاء به واجب، وكذا عقد الوظيفة المعينة في أي إدارة واجب الوفاء به، وحرم الإخلال به إلا في محرم منصوص على تحريمه، فلا يلزم الإيفاء به في العقد كتقديم الخمور للركاب أو بيعها في السوق الحرة ونحو ذلك.