[ ٩٩ ]
١٠٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.
١٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ
[ ٩٩ ]
١٠٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ
[ ٩٩ ]
١٠٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ»، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
[ ٩٩ ]
١٠٩ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ - أَرَى الْأَسْوَدَ بَيْنَهُمَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ، فَنَفْتِلُ قَلَائِدَهَا، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، وَرُبَّمَا قَالَتْ: لَا يَنْتَهِي عَمَّا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
[ ١٠٠ ]
١١٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٠١⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا
[ ١٠٠ ]
١١١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا قَلَّدَ يَكُفُّ عَمَّا يَكُفُّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
[ ١٠١ ]
١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي
[ ١٠١ ]