[ ٧٩ ]
٣٩ - سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ تَامَّةٌ، وَمَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ، عَلَيْكَ فِيهَا الْهَدْيُ»
[ ٧٩ ]
٤٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: «جَائِزَةٌ»
[ ٧٩ ]
٤١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ: جَائِزَةٌ، وَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ
[ ٧٩ ]
٤٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْتَارُ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ
[ ٨٠ ]
٤٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْتَارُ الْمُتْعَةَ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ
[ ٨٠ ]
٤٤ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ يَحُثُّ عَلَى الْمُتْعَةِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ: إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ
[ ٨٠ ]
٤٥ - عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لِلْأَبَدِ»
[ ٨٠ ]
٤٦ - عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَامَّةَ نَفَرٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِهَا: الْحَسَنُ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعِكْرِمَةُ، وَمَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُجَاهِدٌ
[ ٨١ ]
٤٧ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَعْتَمِرُ إِلَى الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: بَلْ أَقِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ إِهْلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ، فَأَهِلَّ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ بِهَا مَغَانِمَ حُنَيْنٍ، وَأَهَلَّ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ
[ ٨١ ]
٤٨ - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَتَنَاوَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ ⦗٨٢⦘ بِدِرَّتِهِ
[ ٨١ ]
٤٩ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
[ ٨٢ ]
٥٠ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا»
[ ٨٢ ]
٥١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، أَثْبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَاللَّهِ لَا أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿»
[ ٨٣ ]
٥٢ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»
[ ٨٣ ]
٥٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ﵁، لَقَدْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مَا لَكَ ذَاكَ، لَقَدْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُمْ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ "
[ ٨٤ ]
٥٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهِ إِنْ شِئْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
[ ٨٤ ]
٥٥ - عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَةِ، فِي الْمُحَرَّمِ، فَقَالُوا: «تَامَّةٌ تُقْضَى» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ.
٥٦ - قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي وَلَا آمُرُ بِهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا
[ ٨٥ ]
٥٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " تَمَّتْ عُمْرَةُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ "
[ ٨٥ ]
٥٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَخَرَجَ بِعَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ
[ ٨٦ ]