كل ذي ناب من السباع؛ فالتحقيق تحريمه.
كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهور العلماء منهم داود، والثلاثة، أي: غير مالك.
الحمر الأهلية: فالتحقيق أنها حرام، ولا ينبغي أن يشك فيه منصف، ثم أجاب عن حديث: «أطعم أهلك من سمين حمرك» بنقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
البغال.
الخيل منعها مالك في أحد القولين: وعنه: مكروهة، وقال أبو حنيفة: أكره لحم الخيل، فحمله بعضهم على الكراهة، وبعضهم على التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: الجواز.
الكلب؛ فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جدًا بالكراهة.
القرد لا يجوز أكله، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل: الأظهر عن مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.
الفيل، فالظاهر أنه من ذوات الناب من السباع، وقال بعض المالكية: كراهته أخف
من كراهة السبع، وأباحه أشهب، ونقل النووي إباحته عن الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.
١١-الهر، والثعلب، والدب عند مالك من ذوات الناب من السباع وعنه: رواية
مكروهة كراهة تنزيه، والهر الوحشي والأهلى عنده
[ ١٩٢ ]
سواء، وفرق بينهما غيره من الأئمة، فمنعوا الأهلى، وقال صاحب «المهذب»: في سنور الوحش وجهان:
أحدهما: لا يحل.
والثاني: يحل.
١٢- الضبع، وهو عند مالك كالثعلب، ورخص في أكلها الشافعي وغيره.
١٣- القنفذ، قال بعض العلماء بتحريمه، وأجازه جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو ثور.
١٤- حشرات الأرض، كالفارة ونحوها؛ فجمهور العلماء على تحريمها، ورخص فيها مالك، لكن اشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها.
١٥- ١٦- ابن آوى وابن عرس، فقيل: حرام، ومذهب الشافعي: الفرق بينهما، فابن عرس حلال بلا خلاف عندهم، واختلفوا في ابن آوى.
١٧-١٨-الوبر واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: حرام؛ كما نقل عنه تحريم الضب، والقنفذ، وابن عرس أيضًا.
١٩-٢٠-الخلد والضربون أباحهما مالك.
٢١- الضب؛ فالتحقيق جواز أكله، ونقل عن أبي حنيفة والثوري تحريمه.
٢٢- ميتة الجراد حلال عند الجمهور، وقال مالك: لابد من ذكاته بأن يفعل به ما يموت به بقصد الذكاة.
٢٣- جمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير، وأباحها مالك، قال ابن قاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، كالرخم، والنسور، والحدأة، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها
[ ١٩٣ ]
وما لم يأكلها، ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف.
٢٤- قال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش، وسئل أحمد عن الخطاف؟ فقال: لا أدري.
٢٥-٢٦- الببغاء والطاووس فيهما وجهان للشافعية، أصحهما التحريم.
٢٧-٢٨- وفي العندليب والحمرة لهم وجهان أيضًا، والصحيح إباحتهما.
٢٩- حشرات الطير، كالنحل، والزنابير حرام عند أكثر العلماء.
٣٠- الجلالة، فمذهب مالك جواز أكل لحمها، أما لبنها وبولها: فنجسان عنده
يطهران إذا حبست عن أكل النجس مدة يغلب على الظن عدم بقاء شيء في جوفها منه، ومذهب الشافعية: ان لحمها ولبنها مكروه كراهة تنزيه، وقيل: تحريم، ورخص الحسن في لحومها وألبانها.
٣١- الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة أو سمدت، أكثر العلماء على أنها طاهرة،
وأن ذلك لا ينجسها، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما، ونقل عن أبي حنيفة.
فوائد