٦٩ - تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ بِاقْتِرَانِ الأَْحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا مِنْ الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول، فَتُذْكَرُ الأَْدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَقِيَّةِ مَصَادِرِ الأَْحْكَامِ وَلَوْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا. وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ وَجْهُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ. وَتُورَدُ تِلْكَ الأَْدِلَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ عَقِبَ الأَْحْكَامِ تَفَادِيًا مِنْ تَكْرَارِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جِيءَ بِالأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ مُسْتَقِلَّةً.
وَيُرَاعَى فِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تُورَدُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنَدًا لِلاِتِّجَاهِ الْوَاحِدِ وَمَا يَنْتَظِمُهُ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْحُكْمِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِمُنَاقَشَاتِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الدَّلِيل هُوَ الْمُسْتَنِدَ لأَِكْثَرَ مِنِ اتِّجَاهٍ بِضَرْبٍ مِنْ الْخِلاَفِ فِي فَهْمِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُؤَدِّي هَذَا الْغَرَضَ.
وَيُلْتَزَمُ بِتَخْرِيجِ الأَْحَادِيثِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا وَالإِْتْيَانِ بِالرِّوَايَةِ عَلَى وَجْهِهَا الثَّابِتِ فِي أُصُول السُّنَّةِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْمَنْقُول مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ مُغَايِرًا لِلرِّوَايَةِ الْوَحِيدَةِ أَوِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى. وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثَابِتٍ فَيُعَزَّزُ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْبَدِيل إِنْ تَيَسَّرَ. عَلَى أَنَّ ظُهُورَ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَدَل بِهِ لِمَسْأَلَةٍ لاَ يَقْتَضِي اسْتِبْعَادَهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْحُكْمِ دَلِيلٌ آخَرُ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ نَظَرًا لِلاِقْتِصَارِ فِي الْمَوْسُوعَةِ عَلَى الأَْدِلَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ مَشْهُورِ كُتُبِ الْفِقْهِ.
[ ١ / ٧٠ ]