٣ - لاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِالآْجُرِّ إِلاَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ. غَيْرَ أَنَّهُ مَعَ الصِّحَّةِ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِنْ كَانَ ذَا قِيمَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ. (٤)
وَلَوْ عُجِنَ بِنَجِسٍ فَفِي طَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ خِلاَفٌ
_________________
(١) المغرب، (أج ر)
(٢) البحر الرائق ١ / ١٥٥ ط العلية، وابن عابدين ١ / ٢٧٧ ط بولاق ١٢٧٢ هـ وجواهر الإكليل ١ / ١١٢ ط مصطفى الحلبي.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٢٧
(٤) ابن عابدين ١ / ١٦٠، ٢٢٧، والبحر الرائق ١ / ١٥٥، والحطاب ١ / ٣٥٢ ط ليبيا، وجواهر الإكليل ١ / ١٧، وحاشية الجمل على المنهج ١ / ٩٥ ط الميمنية، وشرح الروض ١ / ٨٤ ط الميمنية، وكشاف القناع ١ / ٥٨، ١٥٤ ط أنصار السنة.
[ ١ / ٩٣ ]
بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَشْقِيقَاتٌ وَتَفْرِيعَاتٌ فِي مَبْحَثِ النَّجَاسَاتِ. (١)
وَعَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ يَتَرَتَّبُ صِحَّةُ بَيْعِهِ وَفَسَادُهُ. وَمَحَل ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ " شَرَائِطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ " (٢)
وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ (الآْجُرَّ) فِي الدَّفْنِ وَحَثْوِ الْقَبْرِ بِهِ. (٣)
وَفِي السَّلَمِ عَنْ حُكْمِ السَّلَمِ فِيهِ. (٤)
وَفِي الْغَصْبِ إِنْ جُعِل التُّرَابُ آجُرًّا.