٤ - هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْوَصِيَّةِ وَمَبَاحِثِ الأَْمَانِ.
_________________
(١) التلويح على التوضيح ١ / ٨٨، ٨٩ ط محمد صبيح.
(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ١١٨ ط بولاق.
(٣) الفتاوى الهندية في أبواب الأمان ٢ / ١٩٩
(٤) جمع الجوامع بحاشية البناني ١ / ٢٩٦ - ٢٩٨ ط مصطفى الحلبي، وإرشاد الفحول ص ٢٠ ط مصطفى الحلبي؛ ومسلم الثبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى ١ / ٢٠٢ط بولاق.
(٥) نهاية المحتاج ٦ / ٨٢ ط مصطفى الحلبي.
[ ١ / ٧٧ ]
وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا أَيْضًا فِي مَبَاحِثِ " الْمُشْتَرَكِ " مِنْ أُصُول الْفِقْهِ. وَلِمَعْرِفَةِ سَائِرِ أَحْكَامِ الآْبَاءِ (ر: أَب)