١٠ - قَال الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ فِي كِتَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: لاَ طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ، كَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَتَرْكِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إِذَا سَأَلاَهُ تَرْكَ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ دَعَوَاهُ لأَِوَّل وَقْتِ الصَّلاَةِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ أَوَّل الْوَقْتِ. (٣)
_________________
(١) سورة آل عمران / ١٠٤.
(٢) الفروق للقرافي ١ / ١٤٥، ١٤٦، والدسوقي ٢ / ١٧٢ـ ١٧٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥٢.
(٣) مطالب أولي النهى ٢ / ٥١٣، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٥٩، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٣ / ٤٥، والفروق للقرافي ١ / ١٤٣، ١٤٤، والشرح الصغير ٤ / ٧٣٩، والفواكه الدواني ٢ / ٣٨٣، والزواجر ٢ / ٦٧، ٧٣.
[ ٨ / ٧١ ]