١١ - يُقْتَصَرُ عَلَى الْعَرَبِ مِنَ الْحَاضِرَةِ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي تَحْدِيدِ مَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي مَعْرِفَةِ الْمُسْتَخْبَثِ وَالطَّيِّبِ، مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَى حُكْمِهِ مِنَ الطَّعَامِ. قَال النَّوَوِيُّ: يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعَرَبِ مِنْ أَهْل الرِّيفِ وَالْقُرَى وَأَهْل الْيَسَارِ وَالْغِنَى، دُونَ الأَْجْلاَفِ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ وَالْفُقَرَاءِ
_________________
(١) حاشية قليوبي ٥ / ١٢٥، وأسنى المطالب ٢ / ٤٩٧
(٢) المغني ٩ / ١٦٧
(٣) حديث: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. . . ". أخرجه أبو داود ٤ / ٢٦ ط عزت عبيد دعاس. والحاكم ٤ / ٩٩ ط دائرة المعارف العثمانية، وقال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح (الإلمام ص ٥٢٠ ط دار الثقافة الإسلامية. الرياض)
[ ٨ / ٤٨ ]
وَأَهْل الضَّرُورَةِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَالْمَجَاعَةِ يَأْكُلُونَ مَا وَجَدُوا. (١)