٧ - لاَ يَحْرُمُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرِّيشِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا قَالِعًا، وَلَوِ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَشَكَّ هَل وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الشُّرُوطُ أَوْ لاَ؟ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْجْزَاءُ (٣) . وَيُنْظَرُ (اسْتِنْجَاء)، (شَعْر) .
_________________
(١) المجموع ١ / ٢٣٨
(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٦٧، مطالب أولي النهى ٢ / ٣٧٤
(٣) الشرقاوي ١ / ١٢٧
[ ٢٣ / ٢٠٥ ]