٢٠ - إِذَا امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَصَرَّ فَعَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ قَامَ الْمُرْتَهِنُ بِالْمُؤْنَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ صَارَ مُتَطَوِّعًا فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَامَ بِالْمُؤْنَةِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، أَوْ أَشْهَدَ عَلَى الإِْنْفَاقِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَامْتِنَاعِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ أَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَنْفَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْحَاكِمُ أَوِ الرَّاهِنُ (٤) .
_________________
(١) كشاف القناع ٣ / ٣٣٣، نهاية المحتاج ٤ / ٢٧٩، القليوبي ٢ / ٢٧٥، حاشية الدسوقي ٣ / ٢٥١، بلغة السالك ٢ / ١٢٠
(٢) الطحطاوي ٤ / ٢٣٨، وابن عابدين ٥ / ٣١٦
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣١٣، أسنى المطالب ٢ / ١٦٩، المغني ٤ / ٤٣٨
(٤) بلغة السالك ٢ / ١٢٠
[ ٢٣ / ١٨٨ ]