٥ - إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ (أَوْ رِيش) قَال فِي الأُْمِّ: لاَ يَطْهُرُ لأَِنَّ الدِّبَاغَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَطْهِيرِهِ. وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ عَنِ
_________________
(١) المغني ١ / ٨١، وانظر: كشاف القناع ١ / ٥٧، ابن عابدين ١ / ١٣٨، الاختيار ١ / ١٦، الخرشي ١ / ٨٣، الإقناع للخطيب ٢ / ٢٣٣، المجموع ٢ / ٥٤٧
(٢) المجموع ١ / ٢٤١
[ ٢٣ / ٢٠٥ ]
الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لأَِنَّهُ شَعْرٌ - رِيشٌ - نَابِتٌ عَلَى جِلْدٍ طَاهِرٍ فَكَانَ كَالْجِلْدِ فِي الطَّهَارَةِ، كَشَعْرِ الْحَيَوَانِ حَال الْحَيَاةِ، وَالأَْوَّل أَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل: فِي (دِبَاغ)، (شَعْر) .