١٣ - يُكْرَهُ فِي الرَّمْيِ مَا يَلِي:
أ - الرَّمْيُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْدَ زَوَالِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، قَال السَّرَخْسِيُّ: فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقْتُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ رَمَى بِاللَّيْل لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (٢) ".
ب - الرَّمْيُ بِالْحَجَرِ الْكَبِيرِ، سَوَاءٌ رَمَى بِهِ كَبِيرًا، أَوْ رَمَى بِهِ مَكْسُورًا.
ج - الرَّمْيُ بِحَصَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَأْخُذُهُ مِنْ
_________________
(١) الهداية وشروحها ٢ / ١٧٤ - ١٧٦، ١٨٣ - ١٨٥، وشرح اللباب ١٥٨ - ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٢٦ - ٤٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٠، و٥٠١ و٥٠٦، و٥٠٨، وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٧٨، وعبر عنها بشروط الكمال، وأدرج بعض المندوبات فيها وانظر ص ٤٨٠، والمغني ٣ / ٤٢٦، ٤٥٠.
(٢) المبسوط ٤ / ٦٤، شرح اللباب ص ١٦٧، ومواهب الجليل ٣ / ١٣٦، وقال الشلبي في حاشيته على الزيلعي: ٢ / ٣١: " ولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه ".
[ ٢٣ / ١٦٢ ]
مَسْجِدِ الْخَيْفِ؛ لأَِنَّ الْحَصَى تَابِعٌ لِلْمَسْجِدِ، فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ.
د - الرَّمْيُ بِالْحَصَى النَّجِسِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيل: لاَ يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِالْحَصَى النَّجِسِ.
هـ - الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ، أَيِ السَّبْعِ، فِي رَمْيِ كُل جَمْرَةٍ مِنَ الْجَمَرَاتِ (١) .