٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْقُضَاةَ لاَ يَنْعَزِلُونَ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلاَءِ الْبَاغِي، إِلاَّ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَهُمُ انْعَزَلُوا وَلاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ.
وَإِذَا انْهَزَمَ الْبَاغِي وَعَادَ السُّلْطَانُ الْعَدْل لِلْحُكْمِ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَقْلِيدِهِمْ ثَانِيًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ (٣) .
_________________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٣٨١، وأدب القاضي لابن أبي الدم ١ / ١٥٠.
(٢) انظر المغني ٩ / ١٠٣، والمبدع ١٠ / ١٦، الخرشي ٧ / ١٤٦.
(٣) الفتاوى الهندية ٣ / ٣٠٧.
[ ٣٠ / ٧٤ ]