١٠ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ حَتَّى لَوْ طَافَ عُرْيَانًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ (٢) كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ كَمَا فِي الصَّلاَةِ، فَلَوْ طَافَ عُرْيَانًا مَعَ الْقُدْرَةِ
_________________
(١) فتح القدير ١ / ٤٦٦، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ١٧٩، ومغني المحتاج ١ / ١٨٥، وكشاف القناع ١ / ٢٧٢.
(٢) فتح القدير مع الهداية ٢ / ٢٤٩، والبدائع ٢ / ١٢٩.
[ ٣٠ / ٧١ ]
عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ (١)، وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى شَرْطِيَّةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فِي الطَّوَافِ (٢) . وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ شَرَطُوا سَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ (٣) .