٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، قَال أَحْمَدُ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ كُل مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَادْخُلْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تَدْخُل (٣) وَفَصَّل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: دُخُول الرَّجُل الْحَمَّامَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ وَحْدَهُ مُبَاحٌ، وَمَعَ قَوْمٍ لاَ يَسْتَتِرُونَ مَمْنُوعٌ، وَأَمَّا مَعَ قَوْمٍ مُسْتَتِرِينَ فَمَكْرُوهٌ (٤) .
_________________
(١) حديث: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " الله أحق أن يستحيا منه. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣٠٤)، والترمذي (٥ / ٩٨)، واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) تفسير القرطبي ١٤ / ٢٥٢، وانظر المراجع السابقة.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٢، والقوانين الفقهية ص٤٤٣، ٤٤٤، أسنى المطالب ١ / ٧٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠، ٢٣٣.
(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧ / ٤٥.
[ ٣٠ / ٦٨ ]
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَمَّام) (وَعَوْرَة) .