٤١ - التَّدَاوِي مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّدَاوِي مُبَاحٌ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ.
وَمَحَل الاِسْتِحْبَابِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَطْعِ بِإِفَادَتِهِ، أَمَّا لَوْ قُطِعَ بِإِفَادَتِهِ كَعَصْبِ مَحَل الْفَصْدِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ.
وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّدَاوِي أَفْضَل لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّوَكُّل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَدَاوي ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________________
(١) نهاية المحتاج ٢ / ٤٣٣ وما بعدها ط. مصطفى البابي الحلبي.
(٢) المغني ٢ / ٤٤٨.
[ ٣٦ / ٣٧١ ]