تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الصَّحِيحِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ
_________________
(١) الفتاوى البزازية ٥ / ٤٥٣ (بهامش الفتاوى الهندية)، وواقعات المفتين ص٢٠٨، والعقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٨٠، وحاشية الرملي على جامع الفصولين ص / ١٨٣.
(٢) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١٧٦٦.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٥، وإعانة الطالبين ٣ / ٢١٣، والبجيرمي على المنهج ٣ / ٢٧٤.
[ ٣٧ / ٩ ]
مَا إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمَرِيضِ الْوَاهِبِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَهُ.