٢٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُخَالَعَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَرِيضُ الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا (٢) .
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَدَل الْخُلْعِ إِذَا وَقَعَتِ الْمُخَالَعَةُ فِي الْمَرَضِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ
_________________
(١) قرة عيون الأخيار ٢ / ١٣١، والعقود الدرية ٢ / ٥٠، ٥٨ والمادة (٥٦٧) من الأحكام الشرعية والمادة (١٥٧١) من المجلة العدلية والمادة (٩٤١) من مرشد الحيران.
(٢) المغني ٨ / ٢٢٨، والأم ٥ / ١٨٢.
[ ٣٧ / ٢٣ ]
الْوَاقِعَةِ، مَعَ تَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الْمُخَالَعُ هُوَ الْمَرِيضُ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ الْمُخَالِعَةُ هِيَ الْمَرِيضَةَ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف ١٨ - ١٩) .