٢ - أَلْحَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ حَالاَتٍ مُخْتَلِفَةً وَعَدِيدَةً لَيْسَ فِيهَا مَرَضٌ أَوِ اعْتِلاَل صِحَّةٍ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا
_________________
(١) شرح المجلة للأتاسي ٢ / ٤٠٨.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٤٤٨.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٥٩، وانظر الروضة للنووي ٦ / ١٢٣، والمهذب ١ / ٤٦٠، والمغني ٦ / ٥٠٥.
[ ٣٧ / ٦ ]
تَوَفَّرَ فِيهَا الْوَصْفَانِ الْمُشْتَرَطَانِ، مِنْهَا:
أ - مَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي الْحَرْبِ وَالْتَحَمَتِ الْمَعْرَكَةُ وَاخْتَلَطَتِ الطَّائِفَتَانِ فِي الْقِتَال (١)، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَجْهَ إِلْحَاقِهِ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ تَوَقُّعَ التَّلَفِ هَاهُنَا كَتَوَقُّعِ الْمَرَضِ أَوْ أَكْثَرَ، فَوَجَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ، وَلأَِنَّ الْمَرَضَ إِنَّمَا جُعِل مَخُوفًا لِخَوْفِ صَاحِبِهِ التَّلَفَ، وَهَذَا كَذَلِكَ (٢) .
ب - مَا إِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ، وَإِنْ تَمَوَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبَّتِ الرِّيحُ الْعَاصِفُ، وَخِيفَ الْغَرَقُ، فَهُوَ مَخُوفٌ (٣)، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ، وَخِيفَ الْغَرَقُ (٤) .
ج - إِذَا قُدِّمَ لِلْقَتْل، سَوَاءٌ أَكَانَ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ (٥) .
د - الأَْسِيرُ وَالْمَحْبُوسُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ يُقْتَل (٦) .
_________________
(١) الأم ٤ / ٣٦، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٤٤، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، والمنتقى للباجي ٦ / ١٧٦.
(٢) المغني ٦ / ٥٠٩.
(٣) رد المحتار ٢ / ٧١٧، والبدائع ٣ / ٢٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، والمنتقى ٦ / ١٧٦، والمغني ٦ / ٥١٠.
(٤) رد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٦٠.
(٥) الإنصاف للمرداوي ٨ / ١٧٠، والمغني ٦ / ٥١٠، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٢٤، ورد المحتار ٢ / ٧١٧، وشرح الخرشي ٥ / ٣٠٥، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، ومغني المحتاج ٣ / ٥٢، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ١ / ٤٤٤.
(٦) الأم ٤ / ٣٦، والإنصاف ٨ / ١٧٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٦٣، والمغني ٦ / ٥١٠.
[ ٣٧ / ٧ ]
هـ - الْمَرْأَةُ الْحَامِل إِذَا أَتَاهَا الطَّلْقُ (١) .
وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَنْ يَتَّصِل حَال خَوْفِ الْهَلاَكِ الْغَالِبِ أَوِ الْكَثِيرِ بِالْمَوْتِ، حَتَّى تُلْحَقَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ فِي الْحُكْمِ (٢) .