٢ - التَّقْوَى فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الاِتِّقَاءِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الاِحْتِرَازُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَنْ عُقُوبَتِهِ، وَالتَّقْوَى فِي الطَّاعَةِ يُرَادُ بِهَا الإِْخْلاَصُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ يُرَادُ بِهَا التَّرْكُ وَالْحَذَرُ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى: أَنَّ الْوَرَعَ أَخَصُّ مِنَ التَّقْوَى. وَلِهَذَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَلْزَمُ مِنَ الْوَرَعِ التَّقْوَى، بِلاَ عَكْسٍ (٣) .
_________________
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢ / ٥٢ بيروت، دار الكتب العلمية.
(٢) الفروق للقرافي ٤ / ٢١٠، بيروت، عالم الكتب.
(٣) التعريفات للجرجاني، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٧٤، وفتح القدير لابن الهمام ١ / ٣٤٩ بيروت، دار الفكر.
[ ٤٣ / ١٠٥ ]