الاِسْتِئْمَانُ، ارْتَفَعَ بِالْعُدْوَانِ، فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ، فَلاَ يَبْرَأُ مِنَ الضَّمَانِ. (١)
(ح) - إِنْفَاقُ الْوَدِيعَةِ: ٥٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ إِنْفَاقَ الْوَدِيعِ لِلْوَدِيعَةِ يَسْتَوْجِبُ ضَمَانَهَا، بِاعْتِبَارِهِ تَعَدَّى عَلَيْهَا، وَفَوَّتَ عَيْنَهَا وَأَتْلَفَهَا حُكْمًا عَلَى صَاحِبِهَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَنَفْعِ ذَاتِهِ. وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّتِ الْمَادَّةُ (٧٨٧) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْدَعُ نُقُودَ الْوَدِيعَةِ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا ضَمِنَهَا.
أَمَّا لَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ لِنَفْعٍ يَتَعَلَّقُ بِمَالِكِهَا، كَمَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ غَائِبًا، فَفَرَضَ الْحَاكِمُ مِنَ النُّقُودِ الْمُودَعَةِ عِنْدَهُ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكُسْوَةِ الْمُودَعِ لَدَيْهِ نَفَقَةً لِزَوْجَتِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَصَرَفَ الْوَدِيعُ تِلْكَ النَّفَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِلَيْهِمْ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا. بِخِلاَفِ مَا إِذَا صَرَفَهَا لَهُمْ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، حَيْثُ يَكُونُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَال الْغَيْرِ بِلاَ وَلاَيَةٍ وَلاَ نِيَابَةٍ عَنْهُ،
_________________
(١) الأُْمّ ٤ / ٦٠، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٠، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٥، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٦.
[ ٤٣ / ٥٨ ]
إِذِ الْمُسْتَوْدَعُ نَائِبٌ عَنِ الْمُودَعِ فِي الْحِفْظِ، وَلَيْسَ نَائِبًا فِي شَيْءٍ آخَرَ. (١)
وَإِذَا أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ، ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا فِي مَكَانِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَضْمِينِهِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ رَدَّهَا بِعَيْنِهَا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ رَدَّ مِثْلَهَا ضَمِنَ.
وَقَال مَالِكٌ: يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ: لأَِنَّ الضَّمَانَ يَلْزَمُهُ بِالإِْنْفَاقِ، فَإِذَا أَزَال ذَلِكَ بِالرَّدِّ، وَجَبَ أَنْ يَزُول الضَّمَانُ، لِزَوَال سَبَبِهِ الْمُوجِبِ لَهُ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا. (٢)
٥٤ - وَلَوْ أَخْرَجَ دَرَاهِمَ الْوَدِيعَةِ لِيُنْفِقَهَا، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مَكَانِهَا، فَلَمْ يُنْفِقْهَا، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَكُونُ ضَامِنًا لَهَا، لأَِنَّ الإِْخْرَاجَ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ خِيَانَةٌ وَعُدْوَانٌ، فَتَبْطُل الْوَدِيعَةُ، وَيَضْمَنُ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَال غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ. وَإِذَا ارْتَفَعَ الاِسْتِئْمَانُ، وَثَبَتَ الضَّمَانُ،
_________________
(١) النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي ٢ / ٥٧٩، ٥٨١، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٨١، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٨٨، وَالْمَادَّة ٧٩٩ مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(٢) الإِْشْرَاف عَلَى مَسَائِل الْخِلاَفِ لِلْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب ٢ / ٤١، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١، وَالإِْشْرَاف عَلَى مَذَاهِبِ أَهْل الْعِلْمِ لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٧، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٤.
[ ٤٣ / ٥٨ ]
فَلاَ يَزُول عَنْهُ إِلاَّ بِاسْتِئْمَانٍ ثَانٍ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَمَالِكٌ: يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ بِالرَّدِّ، لأَِنَّهُ وَإِنْ صَارَ ضَامِنًا بِالإِْخْرَاجِ، فَقَدْ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَوْضِعِهَا، فَبَرِئَ عَنِ الضَّمَانِ. (١)
وَلَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ نُقُودًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ الَّتِي لاَ يَضُرُّهَا التَّبْعِيضُ، فَأَنْفَقَ الْوَدِيعُ بَعْضَهَا، ثُمَّ هَلَكَ الْبَاقِي، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ قَدْرَ مَا أَنْفَقَ، اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُل، وَلاَ يَضْمَنُ الْبَاقِيَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إِلاَّ إِتْلاَفُ قَدْرِ مَا أَنْفَقَ، وَالضَّمَانُ إِنَّمَا يَجِبُ بِقَدْرِ الْخِيَانَةِ، وَقَدْ خَانَ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، وَلأَِنَّهُ فِي الْبَاقِي حَافِظٌ لِلْمِلْكِ، وَبِمَا أَنْفَقَ لَمْ يَتَعَيَّبِ الْبَاقِي، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَتَيْنِ، فَأَنْفَقَ إِحْدَاهُمَا، لاَ يَكُونُ ضَامِنًا لِلأُْخْرَى. (٢)
فَإِنْ رَدَّ مِثْل مَا أَنْفَقَ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَال
_________________
(١) بِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٤، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٥٨.
(٢) مَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٢، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢١٣، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٨، وَالْمَبْسُوط لِلسَّرْخَسِيَ ١١ / ١١١، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٥٨، وَالتَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٢٧١، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٧٧، وَالْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٤٧.
[ ٤٣ / ٥٩ ]
الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَضْمَنُ الْكُل - إِذَا خَلَطَهُ بِالْبَاقِي خَلْطًا لاَ يَتَمَيَّزُ - لِوُجُودِ إِتْلاَفِ الْكُل مِنْهُ: الْبَعْضُ بِالإِْنْفَاقِ، وَالْبَاقِي بِالْخَلْطِ، لِكَوْنِ الْخَلْطِ إِتْلاَفًا.
أَمَّا إِذَا تَمَيَّزَ الْمَخْلُوطُ مِنْ مَال الْوَدِيعَةِ، ثُمَّ هَلَكَ الْمَالاَنِ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الَّذِي لَمْ يُنْفِقْهُ، لأَِنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ كَمَا كَانَ، وَيَضْمَنُ الْمِقْدَارَ الَّذِي طَرَحَهُ عَلَيْهَا وَحْدَهُ، لأَِنَّ الضَّمَانَ تَعَلَّقَ بِالأَْخْذِ، فَلَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْل رَدِّهِ، فَلاَ يَضْمَنُ غَيْرَهُ. (١)
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا أَنْفَقَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ، ثُمَّ رَدَّ مِثْل مَا أَنْفَقَ فِي مَكَانِهَا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَتْ. (٢)
وَلَوْ أَخَذَ بَعْضَ دَرَاهِمِ الْوَدِيعَةِ لِيُنْفِقَهَا، فَلَمْ يُنْفِقْهَا، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا، فَتَلِفَتْ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَمَالِكٌ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. لأَِنَّهُ وَإِنْ صَارَ ضَامِنًا بِالأَْخْذِ، فَقَدْ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ إِلَى مَكَانِهِ، فَبَرِئَ عَنِ الضَّمَانِ، وَلأَِنَّ
_________________
(١) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٨، وَالْمَبْسُوطِ ١١ / ١١١، وَالْبَدَائِعِ ٦ / ٢١٣، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٨، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٢، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٧، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٠، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٦.
(٢) الْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٤٧، وَالتَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٢٧١.
[ ٤٣ / ٥٩ ]
نَفْسَ الأَْخْذِ لَيْسَ بِإِتْلاَفٍ، وَنِيَّةَ الإِْتْلاَفِ لَيْسَتْ بِإِتْلاَفٍ فَلاَ تُوجِبُ الضَّمَانَ، كَمَا لَوْ نَوَى أَنْ يَغْصِبَ مَال إِنْسَانٍ. وَالأَْصْل فِيهِ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُِمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ - أَوْ حَدَّثَتْ - بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَعْمَل بِهِ أَوْ يَتَكَلَّمْ بِهِ " (١) .
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ النَّفْسُ عَفْوًا عَلَى الْعُمُومِ إِلاَّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ. (٢)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ وَحْدَهُ، وَلاَ يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ بِالرَّدِّ إِلَى مَكَانِهَا، لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي، فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ بِالأَْخْذِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْل رَدِّهِ ضَمِنَهُ، فَلاَ يَزُول إِلاَّ بِرَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ كَالْمَغْصُوبِ (٣) .
_________________
(١) حَدِيث: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُِمَّتِي. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ١١ / ٥٤٩ - ط السَّلَفِيَّة)، وَمُسْلِم (١ / ١١٧ - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
(٢) بِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥، وَالْمَبْسُوط ١١ / ١١٢، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢١٣، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٢، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٥٨، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٧.
(٣) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٢، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٩ / ٢٧٧، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٧.
[ ٤٣ / ٦٠ ]