٦ - يَكُونُ الْوَرَعُ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ فِي حُكْمِ الشَّيْءِ مِنْ حِلٍّ أَوْ حُرْمَةٍ:
ـ إِمَّا لِخَفَاءِ الدَّلِيل الشَّرْعِيِّ، أَوْ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ وَتَكَافُئِهَا.
_________________
(١) التعريفات للجرجاني.
(٢) الفروق للقرافي ٤ / ٢١٠ - ٢١٧.
(٣) حديث: " إن الحلال بين وإن الحرام بين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ١٢٦)، ومسلم (٢ / ١٢١٩ - ١٢٢٠) واللفظ لمسلم.
[ ٤٣ / ١٠٦ ]
ـ وَإِمَّا لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ أَوِ الْمُحَلِّل.
ـ وَإِمَّا لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخِلاَفِ.