وفيه أدلَّة عديدة؛ منها:
_________________
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦١)، وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر "المشكاة" (٥٠١).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود" (٣٦٢) وغيره، وانظر "المشكاة" (٥٠٢).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٣).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٤).
[ ١ / ٢٧ ]
عن عائشة -﵂- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال: "لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي " (١).
وعن أم قيس بنت مِحْصَن -﵂- قالت: سألتُ النّبيّ - ﷺ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضِلْع (٢)، واغسليه بماء وسِدْر" (٣).
وقد نقل النووي في "شرحه" (٣/ ٢٠٠) الإجماع على نجاسته.