وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدَّم مرارًا ذِكر هذه القاعدة، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم ذكَرها في النجاسات.
واحتجَّ الشَّيخُ الموفَّقُ وغيره على طهارة رطوبة فرجِ المرأة: بأنَّ منيَّ الرَّجل عند الجماع يخالطُ منيَّ المرأة، ولو كان منيُّها نجسًا؛ لما اكتفى منه الرسول - ﷺ - بالفرك. "الفتح" (شرح الحديث ٢٣٠).
_________________
(١) انظر فقه حديث (٣٠٠) من "الصحيحة".
(٢) انظر "الصحيحة" تحت رقم (٣٠١).
(٣) (١/ ٤٤).
(٤) (١/ ٢٥ - ٢٦).
[ ١ / ٥٨ ]