لحديث سلمان المتقدِّم: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار".
وأيضًا؛ لحديث أبي هريرة -﵁-: " وكان يأمر بثلاثة
_________________
(١) أى: لا يستنج.
(٢) أخرجه البخاري: ١٥٣، ومسلم: ٢٦٧
(٣) أخرجه مسلم: ٢٦٧
(٤) هي إِناء صغيرمن جلد؛ كما تقدَّم في أول الكتاب.
(٥) أخرجه البخاري: ١٥٠، وهو في "صحيح مسلم" (٢٧١) نحوه، وتقدّم قريبًا.
(٦) أخرجه مسلم: ٢٧١
[ ١ / ٨٤ ]
أحجار، وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة" (١).
ولقوله - ﷺ -: "إِذا ذهب أحدكم إِلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإِنَّها تجزئ عنه" (٢).