وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرّجلين، وذلك لعموم ما ورد في التّيامن.
ثمَّ لقوله - ﷺ -: "إِذا لَبِستُم وإذا توضّأتم؛ فابدؤوا بأيامِنكم" (٦).
_________________
(١) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (٨٦).
(٢) أخرجه البخاري: ٦٠، ٩٦، ١٦٣، ١٦٥، ومسلم: ٢٤٠، وغيرهما.
(٣) برقم: ٢٤٣
(٤) وفي رواية: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة"؛ كما تقدّم، رواه أحمد، وأبو داود وانظر "صحيح سنن أبي داود" (١٦١)، و"الإرواء" (٨٦).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٣٥).
(٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٤٨٨)، وانظر "المشكاة" (٤٠١)، وهو في "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٢٣)؛ بلفظ: "بميامنكم".
[ ١ / ٩٩ ]