لحديث أبي هريرة -﵁- عن النّبيّ - ﷺ -؛ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" (٣).
قال الحافظ المنذري -﵁- في "الترغيب": " وقد ذهب الحسن وإِسحاق بن راهويه وأهل الظَّاهر؛ إِلى وجوب التَّسمية في الوضوء؛
_________________
(١) = ولم يُرِد القطع حقيقة بأنَّ الدعاء للفسّاق لا ينفع، فلم يزل النبيّ - ﷺ - والسّلف والخلف يدْعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٥٥)، والترمذي، وغيرهما وانظر "الإِرواء" (٣٠١).
(٣) أخرجه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧، وغيرهما.
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٢٠)، وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (٨١).
[ ١ / ٩٤ ]
حتى إِنَّه إِذا تعمَّد ترْكها؛ أعاد الوضوء، وهو رواية الإِمام أحمد ".
وهو من اختيار صدّيق خان، والشوكاني كما في "السيل الجرّار" (١/ ٧٦ - ٧٧)، و"الدّراري المضيّة" (١/ ٤٥)، وبه يقول شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص٨٩).