عن أنس بن مالك -﵁- قال: إِنِّي لَتَحْت ناقة رسول الله - ﷺ - يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول: "إِنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ ألا لا وصيَّة لوارث" (٢).
جاء في "سُبل السلام" (١/ ٥٣): "والحديث دليل على أنَّ لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إِجماع. وهو أيضًا الأصل، فذِكْر الحديث بيانٌ للأصل، ثمَّ هذا مبنيٌّ على أنَّه - ﷺ - علِم سيلان اللُّعاب عليه؛ ليكون تقريرًا".
قال أبو بكر بن المنذر: "أجمع أهلُ العلم -لا اختلاف بينهم- أنَّ سُؤر ما يؤكل لحمُه طاهر؛ يجوزُ شربُه والتطهر به" (٣).
ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى.
_________________
(١) وقد نَقَلَ ثلاثة أقوال في الآية.
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٩٤)، والترمذي والدارقطني وغيرهم، وانظر "الإرواء" (٦/ ٨٩).
(٣) الأوسط (١/ ٢٩٩) (المسألة ٧٦).
[ ١ / ٣٨ ]