وذلك لما سبق في حديث سلمان: " نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجيَ بأقلّ من ثلاثة أحجار" (٥).
وعن عائشة -﵂- قالت: "كانت يد رسول الله - ﷺ - اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليُمنى لوضوئه ولمَطعمه" (٦).
وعن أبي قتادة -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذا شرب أحدُكم؛ فلا يتنفَّس في الإِناء، وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا
_________________
(١) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة".
(٢) أي: بستان.
(٣) أي: لا يستبرئ ولا يتطهَّر كما تقدَّم.
(٤) أخرجه البخاري: ٢١٦، ومسلم: ٢٦٢، وغيرهما، وتقدم مختصرًا.
(٥) تقدَّم تحت رقم (٧).
(٦) أخرجه أبو داود، وأحمد، وسنده صحيح كما قال النَّووي والعراقي، وانظر تفصيله في "الإرواء" تحت رقم (٩٣).
[ ١ / ٨٣ ]
يتمسَّح بيمينه (١) " (٢).
وعنه أيضًا؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذا دخل أحدُكم الخلاء؛ فلا يمسَّ ذَكَرَة بيمينه" (٣).