١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.
[ ١ / ٣٨ ]
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.
[ ١ / ٣٨ ]