٨٩ - قال الْمُصَنِّف (٤):
"والواجب حملُ كلام الله على ذلك مع عدم وجود عُرف شرعيّ، وقد وقع منه - ﷺ - ما يشعر بما ذكرناه؛ فإنَّه تيمّم في المدينة من جدار؛ كما ثبت ذلك في "الصَّحيحين" من دون أن يسأل ويطلب، ولم يصحَّ عنه في الطّلب شيء تقوم به الحجَّة، فهذا -كما يدل على عدم وجوب الطّلب- يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت.
ويدلّ على ذلك حديث الرِّجلين اللّذين تيمَّما في سفر، ثم وجدا الماء، فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخر، فقال - ﷺ - للذي لم يُعِدْ: "أصبت
_________________
(١) "السنن" (٢/ ٢٢٠).
(٢) (١/ ٦١٦).
(٣) رواه مسلم (٢٩٥٠).
(٤) (١/ ٢٠٠).
[ ٩٧ ]
السُّنة"؛ أخرجه أبو داود والحاكم، وغيرهما من حديث أبي سعيد، فإنَّه يَرُدُّ قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمّم، سواء كان مسافرًا أو مقيمًا.
إذا تقرّر لك هذا: استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحرَّرة في كتب الفقه؛ فإنَّ هذه هي ثمرة الاجتهاد.
فأيّ فرق بين مَنْ لا يُفَرِّق بين الغثِّ والسَّمين من المجتهدين، وبين مَن هو في عِداد الْمُقَلِّدِين؟! ".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: الآثار الواردة في هذه المسأَلة كما يلي:
الأَوّل: عن عمر؛ فقد روى عبد الرّزاق (١)، وغيرُه من طريق عبد الرحمن بن حاطب: "أَنَّه اعتمر مع عمر، وأَن عمر عرّس في بعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ، فقال: ما تَرَوْن؛ نُدرك الماء قبل طلوع الشّمس؟ قالوا: نعمْ، فأَسرَع السّير حتَّى أَدرك الماء، فاغتسل وصلّى". وإسناده صحيح.
الثَّاني: عن ابن عمر، فقد روى البيهقي (٢) من طريق محمّد بن عجلان، عن نافع: أَن ابن عمر تيمّم بِمَرْبَد النعم، وصلّى وهو على ثلاثة أَميال من المدينة، ثمّ دخل المدينة والشّمس مرتفعة؛ فَلَمْ يُعِدْ.
وساق من طريق الأَوزاعي، قال: حدَّثني موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر: أَنَّه كان يكون في السفر فتحضره الصَّلاة، والماء منه على غلوة، أَو غَلوتين، ونحو ذلك، ثمّ لا يعدل إليه.
الثّالث: عن عليّ، فقد روى البيهقي (٣) من طريق الحارث، عن عليّ - ﵁ -، قال: اطْلُبِ الماء حتَّى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد
_________________
(١) "المصنف" (١/ ٢٤٤).
(٢) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٤).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٥).
[ ٩٨ ]
ماء؛ تيمّم ثمّ صلّي، وفي طريق آخر، قال: "إذا أجنب الرجل في السّفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإنَّ لم تجدِ الماء تيمّمْ وصلّي".
ثمّ قال البيهقي: "وهذا لم يصحَّ عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن" (١).
فهذه الآثار تدل على أَن المرءَ مخَيّر بين أَنْ يصلِّي في أَوَّل الوقت بالتيمّم، إذا لم يكنِ الماءُ قريبًا منه، وبين أَن ينتظرَ إلى أَن يجد الماء فيصلّي قبل خروج الوقت.
٩٠ - قال الْمُصَنِّف (٢):
"قال في "القاموس": "والصّعيد: التراب، أَو وجهْ الأَرض" انتهى.
والثاني هو الظّاهر من لفظ الصَّعيد؛ لأنّه ما صَعِدَ؛ أي: علا وارتفع على وجه الأرض، وهذه الصّفة لا تختص بالتراب، ويؤيّد ذلك حديث: "جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"؛ وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره.
وما ثَبَتَ في روايةٍ بلفظ: "وتربتها طهورًا"؛ كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء؛ لأنَّ غاية ذلك أن لفظ التراب دلَّ بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطُّهوريّة.
وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسُّنّة، ولهذا لم يعمل به من يُعْتَدُّ به من أئمّة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرّواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام.
وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث، ووجه
_________________
(١) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٥).
(٢) (١/ ٢٠١ - ٢٠٤).
[ ٩٩ ]
ذكره: أنه الَّذي يغلب استعماله في هذه الطهارة، ويويّد هذا ما تقدَّم من تيمّمه - ﷺ - من جدار.
وأمَّا الاستدلال بوصف الصَّعيد بالطَّيِّب، ودعوى أن الطَّيِّب لا يكون إلَّا ترابًا طاهرًا مُنبِتًا لقوله -تعالى-: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إلا نَكِدًا﴾: فغير مفيد للمطلوب إلَّا بعد بيان اختصاص الطَّيِّب بما ذُكر، والضرورةُ تدفعه؛ فإنّ التُّراب المختلط بالأزبال أجود إخراجًا للنبات.
قال الماتن في "شرح المنتقى": ومن الأدلة الدّالة على أن المراد خصوص التُّراب ما ورد في القرآن والسُّنّة من ذكر الصَّعيد، فالأمر بالتيّمم منه وهو التُّراب، لكنَّه قال في "القاموس": والصَّعيد: التُّراب أو وجه الأرض.
وفي "المصباح": الصَّعيد وجه الأض؛ ترابًا كان أو غيره، قال الزّجاج: لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أنّ الصَّعيد في قوله -تعالى-: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هو التُّراب، وفي كتاب "فقه اللغة" للثعالبي: الصَّعيد تراب وجه الأرض، ولم يذكر غيره.
وفي "المصباح" -أيضًا-: ويقال: الصَّعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التُّراب الّذي وجه الأرض وعلي وجه الأرض، وعلي الطريق.
ويؤيّد حملَ الصعيد على العموم تَيمُّمه - ﷺ - من الحائط؛ فلا يتمُّ الاستدلال.
وقد ذهب إلى تخصيص التَّيمم بالتُّراب الشَّافعي، وأحمدُ، وداودُ.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنّه يجزئ بالأرض وما عليها.
قال: واستدل القائل بتخصيص التُّراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعًا بلفظ: "وجُعلت تربتها لنا طهورًا"، وهذا خاص؛ فينبغي أن يُحمَلَ عليه العامُّ.
[ ١٠٠ ]
وأُجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، فلا يتم الاستدلال.
ورُدَّ بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ: "التراب"؛ أخرجه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث علي: "جُعِل التراب لي طهورًا"؛ أخرجه أحمد والبيهقي، بإسناد حسن.
وأُجيب أيضًا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، ولم يقل به إلا الدقاق، فلا ينتهض لتخصيص المنطوق.
ورُدَّ بأن الحديث سِيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزًا بغير التراب لما اقتصر عليه؛ وأنت خبيرٌ بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية.
نعم؛ الافتراقُ في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدًا دون الآخر -كما سيأتي في حديث مسلم- يدلُّ على الافتراق في الحكم.
وأحسن من هذا أن قوله -تعالى- في آية المائدة: ﴿مِنْهُ﴾ يدل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة "مِن" للتبعيض كما قال في "الكشاف": أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدّهن والتراب؛ إلا معنى التبعيض، انتهى.
فإن قلت: سلّمنا التبعيض، فما الدّليل على أَن ذلك البعضَ هو التراب؟ قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور "انتهى.
قال الفقير إلى عفو ربه: والأَظهر هو عدم اشتراط التراب؛ لأَدلة؛ منها:
الأَوَّل: قوله -تعالى-: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).
فكلمة ﴿حَرَجٍ﴾ في هذا السّياق تدلُّ على العموم، فهي نكرة وقعت
_________________
(١) [المائدة: ٦].
[ ١٠١ ]
في سياق النفي، فاشتراط التراب منفي من هذه الآية، واشتراطه يوقع في الحرج.
الثاني: قوله - ﷺ -: "فأَيما رجل من أُمتي أَدركته الصلاة؛ فعنده مسجده وطهوره"، فقد تدركه الصلاة في أَرض سبخة، أَو أَرض رملية، وهو مأْمور بالتيمم عليها، مع عدم وجود الماء والحالة هذه.
الثالث: روى البخاري (١) وعلقه مسلم (٢) عن عمير مولى ابن عبّاس: "أَنّه - ﷺ - تيمم على جدار".
الرابع: لم ينقل عن النبي - ﷺ - والصحابة -﵃- أَنَّهم كانوا ينقلون التّراب معهم، مع أَنهم كانوا يقطعون المفاوزَ التي لا يوجد بها إلا الرمال؛ ولذا عد غيرُ واحد من أَهل العلم نقل التراب للتيمم بدعة.
وأَما أَثر ابن عباس - ﵄ - في تفسير الآية (٣)؛ فلا يصح؛ في إسناده: قابوس بن أَبي ظَبيان، قال الذهبي: "قلت: قابوس لين" (٤).
٩١ - قال الْمُصَنِّف (٥):
"يستباح به ما يستباح بالوضوء والغُسل لِمَن لا يجد الماء؛ لأَن حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبًا، وحكم الغسل لمن كان جنبًا، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله، فيصلي به الصلوات المتعددة، ولا ينتقض بفراغ من صلاة، ولا بالاشتغال بغيره، ولا بخروج وقت على ما هو الحق".
قال الفقير إلى عفو ربه: الصحيح؛ أَن التيمم رافع للحدث؛ ولكن
_________________
(١) (٣٣٧).
(٢) (٨٢٢).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢١٤).
(٤) "المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي" (١/ ٢٢٢).
(٥) (١/ ٢٠٤).
[ ١٠٢ ]
إلى أَنْ يجد الماء، فإذا وجده بطلت طهارته، ووجب عليه التّطهر بالماء؛ لقوله - ﷺ -: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، ولْيَمَسه بشرتَه"، رواه أبو داود (١)، الترمذي (٢)، والنسائي (٣)، وأَحمد (٤)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وكذا صححه الحافظ.
٩٢ - قال الْمُصَنِّف (٥):
"وكذلك حديث المسح على الجبائر؛ المروي عن علي -﵁-".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث ضعيف، والعمدة في جواز المسح على الجبيرة: ما رواه ابن أَبي شيبة (٦) عن ابن عمر، قال: "مَن كان به جرح معصوب، فخشي عليه العَنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغْسِلْه"، ولا يعلم له مخالف من الصحابة؛ فهو حجة يجب المصير إليها، باتفاق الجماهير خلافًا للظاهرية.
٩٣ - قال الْمُصَنِّف (٧):
"وأَمّا ما ورد فيه لفظ اليدين -كما وقع في بعض روايات من حديث عمار: فالمطلق يحمل على المقَيد بالكفّين".
قال الفقير إلى عفو ربه: السّنة والآثار الثّابتة عن الصحابة - رضي الله
_________________
(١) "السنن" (٣٣٢).
(٢) "السنن" (١٢٤).
(٣) "السنن" (٣٢٢).
(٤) "المسند" (٥/ ١٤٦).
(٥) (١/ ٢٠٧).
(٦) (١/ ١٣٥).
(٧) (٢٠٩).
[ ١٠٣ ]
عنهم -: أَن المسح للكفين والوجه، وقد روى ابن أَبي شيبة (١) بسند صحيح، عن ابن عمر: "أَنه كان يمسح إلى المرفقين".
٩٤ - قال المصنف (٢):
"وقد ذهب إلى كون التيمم ضربةً واحدةً للوجه والكفين الجمهور، وذهب جماعة من الأَئقة والفقهاء إلى أَن الواجب ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين".
قال الفقير إلى عفو ربه: الثابت عن السّلف صورتان في كيفية التيمم:
الأُولى: ما جاء في الحديث؛ وهي ضربة للوجه والكقين.
الثانية: ما رواه عبد الرزاق (٣)، والبيهقي (٤) عن ابن عمر أنه قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المِرفقين"، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وأَما القول بالمسح إلى الآباط؛ فقد قال الخطابي: "ووجه الاحتجاج له من صنيع عمّار وأَصحابه: أَنَّهم رأَوْا إجراءَ الاسم على العموم، فبلغوا بالتيمم إلى الآباط.
وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المِرفقين فسقط، وبقي ما دونهما على الأَصل؛ لاقتضاء الاسم إياه" (٥).
ولا نعلم أَحدًا من الصحابة أَفتى أَو عمل بأَحاديث التيمم إلى الآباط (٦).
_________________
(١) "المصنف" (١/ ٣٠٤).
(٢) (١/ ٢٠٩).
(٣) "المصنف" (١/ ١٢٢).
(٤) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٧).
(٥) "معالم السنن" (١/ ٢٠١).
(٦) وانظر "السننن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٠٨).
[ ١٠٤ ]
قال أَبو داود -في حديث ابن عبَّاس عن عمار في قصّة التيمم-: "زاد ابن يحيى في حديثه، قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس" (١)
يشير -﵀- إلى قوله في الحديث: "ثم رفعوا أَيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأَيديهم إلى المناكب، ومن بطون أَيديهم إلى الآباط".
٩٥ - قال الْمُصَنِّف (٢):
"ناويًا مسمّيًا: لما تقدم في الوضوء؛ لأَنه بدل عنه؛ وأَدلة النية شاملة لكلّ عمل".
قال الفقير إلى عفو ربه: أَما النية؛ فالأَمر فيها بَينٌ؛ لثبوت الحجة ووضوحها، وهي قولُه - ﷺ -: "إنما الأعمال بالنيات".
وأَما التسمية؛ فلم أَقفْ على شيءٍ فيها.
٩٦ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"وأَما ما قيل من أَنَّ فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم! فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء، وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مُسَوغ للتأخير -كالنوم والسهو ونحوهما -؛ فلم يوجب الله -تعالى- عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله -تعالى-، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت: فعليه الوضوء، وقد باء بإثم المعصية".
_________________
(١) "السنن" (٣٢٠).
(٢) (١/ ٢١٠).
(٣) (١/ ٢١١).
[ ١٠٥ ]
قال الفقير إلى عفو ربه، وصورتها: أَنْ يستيقظَ قبل طلوع الشمس بقليل وهو جنب، فإنِ اغتسلَ خرج الوقت، وإنْ تيمم أَدركه، فعلى قول المصنف يغتسل وإن فات الوقت، وهو الصواب؛ لأَن وقت الصلاة بالنسبة إليه وقت استيقاظِه؛ قال - ﷺ -: "من نام عن صلاة أَو نسيها؛ فليصلها إذا ذَكَرَها؛ لا كفارة لها إلا ذلك"، وفي رواية: "وإنه لَوَقْتها"، وفيها نظر، وإذا كان الأَمر كذلك؛ فإنه مأْمُور بالقيام إلى الصلاة بشروطهما.
* * *