١ - يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي ﵁ أن النبي - ﷺ - قال:
"ستر ما بين الجنَّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله" (٦).
_________________
(١) صحيح: [ص. ج ٧٤٦٣]، د (٤١٨٤/ ٢٥٦/ ١١)، نس (١٣٦/ ٨). (*) الكتم: نبت يخلط بالوسمة يختضب به، والوسمة شجرة يختضب بورقها.
(٢) صحيح: [ص. ج ١٥٤٦]، د (٤١٨٧/ ٢٥٩/ ١١)، ت (١٨٠٦/ ٣٤٥/ ١)، جه (٣٦٢٢/ ١١٩٦/ ٢)، واللفظ له، نس (١٣٩/ ٨).
(٣) متفق عليه: خ (٥٨٩٩/ ٣٥٤/ ١٠)، م (٢١٠٣/ ١٦٦٣/ ٣)، د (٤١٨٥/ ٢٥٧/ ١١)، نس (١٣٧/ ٨).
(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٧٠]، م (٢١٠٢ - ٦٩ - ٣٦٦٣/ ٣)، د (٤١٨٦/ ٢٥٨/ ١١)، نس (٨/ ١٣٨)، جه (٣٦٢٤/ ١١٩٧/ ٢) بنحوه.
(٥) صحيح: [ص. ج ٨١٥٣]، د (٤١٩٤/ ٢٦٦/ ١١)، نس (٨/ ١٣٨).
(٦) صحيح: [ص. ج ٣٦١١]، ت (٦٠٣/ ٥٩/ ٢)، وهذا لفظه، جه (١/ ١٠٩/ ٢٩٧) وعنده" إذا دخل الكنيف" بدلا من "إذًا دخل الخلاء".
[ ٣٢ ]
ولحديث أنس ﵁ قال:
" كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (١).
٢ - ويستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك، لحديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي - ﷺإذا خرج من الخلاء قال غفرانك" (٢).
٣ - ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة (٣).
٤ - وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتي لا يُرى:
عن جابر ﵁ قال: "خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، وكان رسول الله - ﷺ - لا يأتي البراز (*) حتى يتغيب فلا يُرى" (٤).
٥ - ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:
عن ابن عمر ﵄ "أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد الحاجةَ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (٥).
٦ - ولا يجور استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان:
عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أوغربوا" (٦).
_________________
(١) منفق عليه: خ (١٤٢/ ٢٤٢/ ١)، م (٣٧٥/ ٢٨٣/ ١)، د (٤/ ٢١/ ١)، جه (٢٩٨/ ١٠٩/ ١)، ت (٦/ ٧/ ١)، نس (٢٠/ ١).
(٢) صحيح: [ص. ج ٤٧١٤]، د (٣٠/ ٥٢/ ١)، ت (٧/ ٧/ ١)، جه (٣٠٠/ ١١٠/ ١).
(٣) السيل الجرار (٦٤/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ٢٦٨]، جه (٣٣٥/ ١٢١/ ١)، د (٢/ ١٩/ ١)، بنحوه. (*) البراز: الفضاء.
(٥) صحيح: [ص. ج ٤٦٥٢]، د (١٤/ ٣١/ ١)، ت (١٤/ ١١/ ١)، من حديث أنس.
(٦) صحيح: [مختصرم ١٠٩]، [ص. د ٧].
[ ٣٣ ]
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (١).
٧ - ويحرم التخلى في طريق الناس وفي ظلّهم:
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال "اتقوا اللاعنَيْن، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلي في طريق الناس أوفي ظلهم" (٢).
٨ - ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - ﷺ - كما صحبه أبو هريرة
قال:
"نهى رسول الله - ﷺ - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" (٣).
٩ - ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر عن النبي - ﷺ - "أنه نهى أن يبال الذي الماء الراكد" (٤).
١٠ - ويجوز البول قائما والقعود أفضل:
عن حذيفة ﵁ "أن النبي - ﷺ - انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه" (٥)
إنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله - ﷺ - حتى قالت عائشة رضي الله
عنها:
"من حدثكم أن رسول الله - ﷺ - بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا (٦).
وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر
_________________
(١) متفق عليه: خ (٣٩٤/ ٤٩٨/ ١)، م (٢٦٤/ ٢٢٤/ ١)، ت (٨/ ٨/ ١).
(٢) صحيح: [ص. ج ١١٠]، د (٢٥/ ٤٧/ ١)، م (٢٦٩/ ٢٢٦/ ١)، ولفظه "اللعانين قالوا: وما اللعانان".
(٣) صحيح: [ص. نس ٢٣٢]، نس (١٣٠/ ١)، د (٢٨/ ٥٠/ ١).
(٤) صحيح: [ص. ج ٦٨١٤]، م (٢٨١/ ٢٣٥/ ١)، نس (٣٤/ ١).
(٥) متفق علبه: م (٢٧٣/ ٢٢٨/ ١)، ت (١٣/ ١١/ ١)، خ (٢٢٥/ ٣٢٩/ ١)، نس (١٩/ ١)، د (٢٣/ ٤٤/ ١)، جه (٣٠٥/ ١١١/ ١).
(٦) صحيح: [ص. نس ٢٩]، نس (٢٦/ ١)، ت (١٢/ ١٠/ ١) ولفظه "إلا قاعدًا".
[ ٣٤ ]
حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.
١١ - ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" (١).
١٢ - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" (٢).
١٣ - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس ﵁ قال: كان. رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (٣).
وعن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ -: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" (٤).
١٤ - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي ﵁ أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم - ﷺ - كل شيء حتى الخراءة!
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،
_________________
(١) متفق عليه: خ (٢١٦/ ٣١٧/ ١)، م (٢٩٢/ ٢٤٠/ ١)، ت (٧٠/ ٤٧/١) د (٢٠/ ٤٠/ ١)، نس (٢٨/ ١).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٠]، جه (٣١٠/ ١١٣/ ١)، هذا لفظه، ورواه: خ (١٥٤/ ٢٥٤/ ١)، م (٢٦٧/ ٢٢٥/١)، د (٣١/ ٥٣/ ١)، ت (١٥/ ١٢/ ١)، نس (٢٥/ ١) مطولًا ومختصرًا.
(٣) متفق عليه: خ (١٥٢/ ٢٥٢/ ١)، م (٢٢٧/ ٢٧١/ ١)، نس (٤٢/ ١) وليس عنده ذكر "العنزه". (*) إداوة: اناء صغير من جلد (**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.
(٤) صحيح: [ص. نس ٤٣]، نس (٤٢/ ١)، د (٤٠/ ٦١/ ١)
[ ٣٥ ]
أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (١).
١٥ - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر ﵁ قال: إنهى النبي - ﷺ - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٢)